مرسوم تنفيذي رقم 18-165
· ج.ر عدد 38 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة
المادة 3
يكون القرار المسبق ملزما :
– بالنسبة لمصالح الجمارك تجاه حامل القرار، فيما يخص البضائع التي استوفت الإجراءات الجمركية بعد تاريخ سريان مفعول القرار،
– بالنسبة لحامل القرار تجاه مصالح الجمارك، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار بكل الوسائل.