الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة
المادة 2
القرارات المسبقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي قرارات يمكن أن تمنحها إدارة الجمارك تبعا لطلب من الغير وقبل إنجاز عمليات التصدير والاستيراد.
القرارات المتضمنة التصنيف التعريفي الجمركي تسمّى “ قرارات تخص معلومات تعريفية ملزمة” .”RTC”
والقرارات المتضمنة منشأ البضائع تسمّى “قرارات تخص معلومات ملزمة حول المنشأ .”RCO“ أما القرارات المتضمنة إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم فتسمى “قرارات تخص معلومات ملزمة في مجال إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم “ .”R.C.D.T”