مرسوم تنفيذي رقم 18-165
· ج.ر عدد 38 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل السادس — النشر والسرّية
المادة 21
ت دمج الق رارات الم س ب ق ة ف ي الن ظام المعلوماتي للجمارك.
تنشر القرارات المسبقة في النشرة الرّسمّي ة للجمارك الجزائرية، مع التحفظ بالنسبة للمعلومات ذات الطابع السرّي.
يمكن إدارة الجمارك أن تضع تحت تصرف الجمهور، وبكل الوسائل، كل المعلومات حول القرارات المسبقة، باستثناء المعلومات ذات الطابع السرّي.