مرسوم تنفيذي رقم 18-165
· ج.ر عدد 38 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الخامس — الحق في إعادة النظر والطعن
المادة 19
يمكن أي حامل لقرار مسبق، أن يطلب كتابيا، إعادة النظر في هذا القرار، خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إصداره.
لا يمكن تقديم الطعن المذكور أعلاه إلاّ إذا ارتأى حامل القرار المسبق أنّ هناك عناصر للتقدير لم تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذه.
وتلزم إدارة الجمارك بالرد خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن.