مرسوم تنفيذي رقم 18-165
· ج.ر عدد 38 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الثالث — رفض إصدار القرارات المسبقة
المادة 16
تقوم إدارة الجمارك في حالة رفضها إصدار قرار مسبق، بإعلام صاحب الطلب بذلك كتابيا خلال مدة خمسة عشر(51) يوما، ابتداء من تاريخ قبول الطلب، مع توضيح أسباب الرفض.