الفصل الثالث — رفض إصدار القرارات المسبقة
المادة 15
يرفض إصدار قرار مسبق عندما :
– لا يقدّم صاحب الطلب المعلومات التكميلية المطلوبة في الآجال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه،
– يكون تصنيف أو منشأ البضاعة قد كان موضوع قرار صادر عن اللجنة الوطنية للطعن أو الجهات القضائية المختصة،
– تكون البضاعة محل إجراء فحص بمناسبة الجمركة أو محل إجراء طعن أمام لجان الطعن المذكورة في المادة 98 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتّمم والمذكور أعلاه، أو الجهات القضائية المختصة.