مرسوم تنفيذي رقم 18-165
· ج.ر عدد 38 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة
المادة 11
تدرس الطلبات المتعلقة بإمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم من طرف الإدارة المركزية للجمارك طبقا للتشريع المعمول به.