الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يكلف مجلس إدارة المدرسة بدراسة جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي :
– المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحث،
– النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمدرسة،
– مشروع الميزانية والحساب الإداري السنوي للمدرسة،
– مشاريع برامج التعاون والمبادلات الوطنية والدولية،
– اقتناء أو بيع العقارات أو تأجيرها،
– مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية،
– قبول الهبات والوصايا،
– حصيلة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– التقرير السنوي لنشاط المدرسة.