الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 4
تتولى المدرسة تكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف المستخدمين التابعين لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية في الميادين المرتبطة بالتسيير الحضري والبيئي.
وبهذه الصفة، تكلف المدرسة، على الخصوص بما يأتي :
– ضمان التكوين لإطارات التصور المنتمية لشعبتي “التسيير التقني والحضري” و ”النظافة والنقاوة العمومية والبيئة “،
– ضمان تنظيم عمليات تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة موظفي الإدارة الإقليمية،
– ضمان تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ما قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب،
– ضمان تحضير وتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ودورات التكوين التحضيري لهذه الامتحانات،
– المساهمة في إعداد واعتماد برامج التكوين المبادر بها من الوصاية في مجال التسيير الحضري والبيئي،
– إعداد الدعائم البيداغوجية والوثائق الضرورية المتعلقة بنشاطاتها في مجال التكوين،
– تقييم نشاطات التكوين وأثرها في الممارسات المهنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي