مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 42
تشتمل ميزانية المدرسة على باب الإيرادات وباب النفقات.
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– مساهمات الجماعات المحلية،
– الإيرادات المرتبطة بنشاطات المدرسة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.