مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 41
يحضر المدير العام للمدرسة مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة.
ثم يعرض على المصادقة المشتركة للوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية.