مرسوم تنفيذي رقم 18-164 · ج.ر عدد 37 لسنة 2018 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها

الفصل الخامس — شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات

المادة 38

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.