الفصل الرابع — مستخدمو التعليم
المادة 32
تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-294 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي