مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 2
المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالجماعات المحلية.