مرسوم تنفيذي رقم 18-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 20
يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو من نصف 1( / )2 أعضائه، أو بطلب من المدير العام للمدرسة.
ويعدّ نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى.