الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 17
يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة رأيه ويقدم اقتراحاته وتوصياته فيما يخص السير البيداغوجي للمدرسة، ولا سيما منها :
– مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– مشاريع تعديل برامج الدراسات وكيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف،
– اعتماد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ومدتها،
– تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة والامتحانات المنظمة في إطار التكوين،
– تشكيل لجان مسابقات الالتحاق بالمدرسة والامتحانات المنظمة في إطار التكوين،
– تنظيم التربصات وسيرها،
– مشاريع مذكرات نهاية دورات التكوين،
– تشكيل لجان مناقشة مذكرات نهاية دورات التكوين،
– المواصفات والاحتياجات المتعلقة بمستخدمي التدريس،
– منشورات المدرسة ومختلف التظاهرات العلمية التي تنظمها المدرسة،
– مشاريع برامج البحث،
– مشاريع التعاون والتبادل مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية.