الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يضمن المدير العام السير الحسن للمدرسة.
وبهذه الصفة :
– يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قراراته،
– يعد سنويا تقديرات الميزانية،
– يعد الحساب الإداري،
– يعد مشروع النظام الداخلي ومشروع التنظيم الداخلي للمدرسة،
– يعد التقرير السنوي للنشاطات،
– يعيّن المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
ويكون المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.