مرسوم تنفيذي رقم 18-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
المادة 9
يرسل مشروع مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك من طرف الهيئة المكلفة بإعداده لإبداء الرأي، إلى :
– الهيئات المعنية لقطاع الموارد المائية، لا سيما منها الوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، 6 يونيو سنة 2018 م
– المديريات الولائية المعنية، ولاسيما منها المكلفة بالبيئة والصحة والفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات.