المادة 8
يأخذ مشروع مخطط تحسين وحماية نوعية المياه للحواجز المائية السطحية والبحيرات وكذا البرك بعين الاعتبار التدابير والأعمال المنصوص عليها في أحكام المادة 49 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ويوضح أيضا ما يأتي :
– التدابير الموصى بها في تقرير تحقيق التأكيد،
– المواصفات الموجهة لإيقاف تدفق الإفرازات الملوثة،
– تدابير المنع المتعلقة ببعض استعمالات الحاجز المائي السطحي أو البحيرة أو البركة،
– كيفيات ودورية المراقبة التي تسمح بالتحقق ومتابعة تحسين نوعية المياه للحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك.