مرسوم تنفيذي رقم 18-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
المادة 6
يجب أن يوضح تقرير تحقيق التأكيد على الخصوص، ما يأتي :
– تعريف الحاجز أو البحيرة أو البركة المعنية وموقعه الجغرافي وحدوده والمصبّات المؤدية إليه ولا سيما منها الحجم والمنسوب،
– نوع وطبيعة المساس بنوعية المياه وأسبابه،
– التدابير الاستعجالية الواجب تنفيذها، عند الاقتضاء، من أجل الحد من المساس بنوعية المياه.