مرسوم تنفيذي رقم 18-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
المادة 5
يتم إجراء تحقيق التأكيد من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية التي يقع الحاجز المائي في إقليمها، بالتشاور مع المديريات الولائية الأخرى المعنية، عندما يخص تجميع البقايا أو تدهور نوعية مياه الحواجز المائية الواقعة في إقليم ولايتين أو أكثر.