المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بتجميع البقايا عملية تدهور الأنظمة الإيكولوجية المائية كالحواجز السطحية أو البحيرات أو البرك بسبب الإسهام المفرط للمواد المغذية، لا سيما منها النترات والفوسفات والمواد العضوية الموجودة في التدفقات ومصبّات المياه المستعملة أو أوحال محطات التصفية وكذا مجالي مياه الأمطار.
ويؤدي عدم التوازن هذا بين إسهام المواد المغذية الفوسفورية والآزوتية وبين استهلاكها الطبيعي عن طريق النظام الإيكولوجي بصفة عرضية، إلى نمو سريع للطحالب والنباتات المائية الأخرى، حيث تترتب على انحلالها نتائج سلبية على نوعية المياه وعلى التنوع البيئي الحيواني، لا سيما الصيد القاري منه وعلى تربية المائيات وعلى التنوع النباتي وكذا النشاطات المائية المختلفة.