مرسوم تنفيذي رقم 18-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
المادة 10
تتم الموافقة على مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك، المرفق بتقرير يتضمن آراء واقتراحات الهيئات والإدارات التي تمت استشارتها والمذكورة في المادة 9 أعلاه، من الوزير المكلف بالموارد المائية.