مرسوم تنفيذي رقم 18-153 · ج.ر عدد 33 لسنة 2018 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري

الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الأول — الأملاك العقارية التابعة للدولة

المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.