مرسوم تنفيذي رقم 18-153
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الأول — الأملاك العقارية التابعة للدولة
المادة 15
يبرم عقد بيع تعدّه مصالح أملاك الدولة بين الطالب ومالك العقار، موضوع التنازل، طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما، طبقا للنظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع.