مرسوم تنفيذي رقم 18-153
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
الفصل الأول — شروط التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الثاني — الأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي
المادة 11
لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها أعلاه في مجال التخفيض في سعر التنازل وخصم مبالغ الإيجار المدفوعة.