مرسوم تنفيذي رقم 18-131
· ج.ر عدد 26 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-131 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول ينايرسنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يقوم بها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية