مرسوم تنفيذي رقم 18-131
· ج.ر عدد 26 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-131 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول ينايرسنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
المادة 9
يرسل الديوان قبل 30 أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تقييما عن المبالغ التي يجب أن تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الأعباء هذا. 6 مايو سنة 2018 م