مرسوم تنفيذي رقم 18-131
· ج.ر عدد 26 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-131 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول ينايرسنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
المادة 8
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : تحرر مداولات المجلس في محاضر تدوّن في دفتر خاص يوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل إلى الوزير الوصي للموافقة عليها خلال خمسة عشر (15) يوما، وتكون نافدة بعد شهر من إرسالها”.