المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من :
– وزير التربية الوطنية أو ممثله، رئيسا،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل وزير الاتصال،
– مدير التعليم الأساسي،
– مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
– مدير المعهد الوطني للبحث في التربية،
– ممثلين (2) منتخبين عن عمال الديوان.
يشارك المدير العام ومسؤول المالية بالديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، وتتولى مصالح الديوان أمانة المجلس. ..........................(الباقي بدون تغيير)........................”.