المادة 5
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 4 مكرر : يكلف الديوان، بعنوان مهام الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
– نشر المؤلفات والكتب المدرسية والمجلات والوثائق التعليمية والبيداغوجية على كل الدعائم التعليمية، وطبعها وتوزيعها،
– نشر المؤلفات والكتب المعتمدة التي تكتسي طابعا إجباريا وطبعها وتوزيعها بما في ذلك ذات المردود التجاري الضعيف،
– تكثيف شبكة التوزيع الوطنية عن طريق فتح وإنشاء نقاط البيع بالتجزئة عبر كامل التراب الوطني،
– توسيع نشاط النشر والطبع والتوزيع خارج الكتاب المدرسي،
– نشر الكتب المدرسية لفائدة المكفوفين وطبعها وتوزيعها،
– تنظيم ندوات ومحاضرات والقيام بدراسات وبحوث مرتبطة بمجال اهتمامه،
– تأسيس رصيد وثائقي للكتاب المدرسي وجميع الوثائق البيداغوجية وضمان حفظها في الأرشيف والمحافظة عليها،
– طبع النشرة الرّسميّة للتربية الوطنية وجميع الوثائق الأخرى ذات الاستعمال المدرسي،
– إنجاز كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية ذات الصلة بموضوعه،
– تسيير التجهيزات واستغلالها وصيانتها قصد رفع أداء وسائل الإنتاج.
يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم .“