المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : يكلف الديوان، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي :
– نشر المؤلفات والكتب والمجلات والوثائق والكتب شبه المدرسية وطبعها وتوزيعها وفق التنظيم المعمول به على كل الدعائم التعليمية،
– استنساخ المؤلفات والكتب والوثائق الأجنبية ذات الاستعمال المدرسي والبيداغوجي المترجمة منها والمقتبسة، ونشرها وتوزيعها في إطار احترام التنظيم المعمول به،
– تكثيف شبكة التوزيع الوطنية للكتب المدرسية وشبه المدرسية والوثائق البيداغوجية عن طريق البيع بالتجزئة،
– توسيع نشاط التوزيع عبر إنشاء مراكز ولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي وفروع ونقاط بيع ومكتبات خاصة معتمدة من طرف الديوان عبر كامل التراب الوطني،
– توفير جميع خدمات النشر والطبع والتوزيع خارج الكتاب المدرسي، لا سيما منها الخدمات الموجهة للمكفوفين،
– إنجاز خدمات في إطار تعاقدي مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة وكذا إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
– النشر المشترك مع المتعاملين الوطنيين والأجانب” . 6 مايو سنة 2018 م