المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 3 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي :
في باب الإيرادات : ..................................(بدون تغيير)..............................
في باب النفقات : –....................................................(بدون تغيير حتى)
– الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية : * اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية، * اعتماد مخصص لصيانة المدارس الابتدائية، * اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية، * اعتماد مخصص للحرس البلدي، * التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن التخفيض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي. 20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية”.