مرسوم تنفيذي رقم 18-118
· ج.ر عدد 24 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-118 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا
المادة 5
يجب توفير الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين بخصوص عمليات نزع الأملاك العقارية وكذا الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه المرفقة في الملحق رقم 2 بأصل هذا المرسوم، وإيداعها لدى الخزينة العمومية.