مرسوم تنفيذي رقم 18-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة 7
على التجار غير الحائزين السجل التجاري المزود بالرمز الإلكتروني “س.ت. إ” طلب تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية، لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا، بغرض الحصول على الرمز الإلكتروني “س.ت. إ”.
تظل مستخرجات السجل التجاري غير المزودة بالرمز الإلكتروني، صالحة لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.