مرسوم تنفيذي رقم 18-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة 3
الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” شفرة بيانية تتضمن معطيات ومعلومات مشفرة حول التاجر.