مرسوم تنفيذي رقم 18-110
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-110 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وثمانون مليون دينار 2.180.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار 1.338.212.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.