مرسوم تنفيذي رقم 18-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
الفصل الأول — إنشاء موقع الرسق
المادة 8
تتضمن تهيئة موقع الرسو ما يأتي :
- سطح مائل يسمح بنزول القوارب إلى الماء أو خروجها منه
- أرضية لاستخراج القوارب إلى اليابسة
- جهاز للجر أو أي جهاز آخر لاستخراج القوارب إلى اليابسة،
- مسلك للمرور، سياج وغرف خاصة بمعدات الصيادين، عند الاقتضاء كل بنية تحتية أو تسهيلات ذات صلة بنشاطات الصيد البحري والإنزال و / أو تثمين منتجات الصيد البحري.