مرسوم تنفيذي رقم 18-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
الفصل الأول — إنشاء موقع الرسق
المادة 6
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع والملفات إلى أعضاء اللجنة قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.