الفصل الأول — إنشاء موقع الرسق
المادة 5
تنشأ لدى الوالي المختص إقليميا، لجنة مكلفة بدراسة طلبات إنشاء مواقع الرسو.
يرأس اللجنة الوالي أو ممثله، وتضم :
مدير الصيد البحري، مدير النقل، مدير أملاك الدولة مدير السياحة، مدير الأشغال العمومية مدير البيئة ممثل المصلحة الوطنية لحراس السواحل مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ممثل المجلس الشعبي الولائي المعني ممثل المجلس الشعبي البلدي المعني.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.
يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوالي.
تتولى مصالح مديرية الصيد البحري أمانة اللجنة.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.