مرسوم تنفيذي رقم 18-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
الفصل الأول — إنشاء موقع الرسق
المادة 4
يرفق اقتراح إنشاء موقع الرسو بما يأتي :
- دراسة اجتماعية واقتصادية الموقع المبرمج لموقع الرسو مع تحديد معطيات التمركز.
يودع طلب إنشاء موقع الرسو لدى أمانة اللجنة الولائية المذكورة في المادة 5 أدناه.