مرسوم تنفيذي رقم 18-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
الفصل الأول — إنشاء موقع الرسق
المادة 2
تعين مواقع الرسو وفقا للشروط الآتية :
وجود نواة لنشاط الصيد البحري الحرفي، عدم وجود أي بنية تحتية مينائية قابلة للاستعمال بالقرب من الموقع المقرر إنشاؤه، تشبع البنية التحتية المينائية القريبة من الموقع المقرر لإنشاء موقع الرسو
- إمكانية إنجاز المباني والمنشآت والتجهيزات المنصوص عليها في أحكام المادة 7 أدناه ، عدم وجود كوابل تحت الماء ومواقع إنزال كوابل المواصلات السلكية واللاسلكية. 4 أبريل سنة 2018 م