مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
توافق سنة أول استعمال المركبة الجديدة :
- سنة جمركة المركبة، بالنسبة للمركبات المستوردة لحساب المستورد، دون أن تتجاوز سنة (1) واحدة من تاريخ الصنع،
- سنة إعداد فاتورة البيع، بالنسبة للمركبات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين في الجزائر،
- سنة إعداد فاتورة البيع يمنحها المصنع/المركب أو وكيله المعتمد، بالنسبة للمركبات المصنعة أو المركبة في الجزائر.