مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
لا تخضع لمراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم، المركبات المستعملة التي بيعت و/أو حوّلت من ولاية إلى أخرى.