مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 50
يتعيّن على الخبراء المعتمدين والهيكليين المعتمدين أن يرسلوا إلى إدارة المناجم تقريرا مفصلا في كل سداسي حول نشاطهم، مع إرفاقه، بنسخ من تقارير الخبرة وشهادات مطابقة الهيكلة التي تم إعدادها، حسب الحالة، بعد إجراء خبرة المطابقة أو التعديلات التي أجريت على المركبات.