مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل السادس — هيكلة المركبات
المادة 45
كل تعديل بارز بمركبة من شأنه تغيير شكلها أو مكوناتها الأصلية، يتطلب مراقبة مطابقة جديدة لدى خبير المناجم.
ويجب ألاّ تمس التعديلات المنجزة على هيكل المركبة هيكلها القاعدي ولا أبعاد الحجم والأوزان طبقا للتنظيم المعمول به.