مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل السادس — هيكلة المركبات
المادة 44
تنجز التعديلات على المركبات من طرف هيكلي، شخص طبيعي أو معنوي، يخضع للقانون الجزائري ومعتمد من طرف الوزير المكلف بالمناجم.
وتحدد كيفيات وشروط الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.