مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الخامس — خبرة مطابقة المركبات
المادة 42
تتوج خ برة مط ابقة المركبة بتقرير خبرة يسرد كل الوقائع والمعاينات التقنية، حسب النموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا المرسوم. وتكون صفحة محضر الخبرة:
- مشطوبة قطريا بخط أحمر متقطع وبظل أخضر،
- ويوضع في زاويتيها الأفقيتين هلال ونجمة حمراوان. ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر.