مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الرابع — رقم تعريف المركبة
المادة 39
يجب على مصنّع المركبة حصر رقم تعريفها المنقوش باردا بشعاره.
ويعمل خبير المناجم، بمناسبة أي إجراء مراقبة المطابقة لمركبة لها رقم تعريف غير محصور بشعار المصنع، على حصر هذا الرقم على طرفيه بنقش إما شعار المصنّع أو رشام المناجم.