الفصل الرابع — رقم تعريف المركبة
المادة 38
يمكن إعطاء أي مركبة في حالة جيدة للسير ليس لها رقم تعريف منقوش باردا و/أو ليس لها وثائق تعريف، وتم اقتناؤها عن طريق المزاد العلني، شيفرة تعريف خاصة. وتنجز هذه الشيفرة بعد الحصول على معلومات مُرضية لدى مصالح الأمن ومراقبة مطابقة المركبة.
وتمنح هذه الشيفرة مصالح المناجم، بعد مراقبة مطابقة المركبة والحصول على المعلومات لدى المصالح المعنية للأمن الوطني. تتكون هذه الشيفرة من أحد عشر(11) رمزا (ZZZZYYXXIMA)، يُنقش باردا في الجهة المخصصة للمركبة لهذا الغرض وفي صفيحة المصنّع، وتحد من طرفيها برشام المناجم، حيث :
- XX : يمثل رمز الولاية حيث تمت التسوية،
- YY : مرجع سنة تسوية المركبة،
- ZZZZ : رقم الترتيب من 0 إلى 9999، تمنحه مصلحة المناجم ويدوّن في سجل يخصص لهذا الغرض يرقم ويمضى عليه ويوضع على مستوى المديرية المكلفة بالمناجم للولاية.
تحل الرموز الخمسة الأولى )AMIXX( محل طراز "مناجم". وتحل الرموز الستة الأخيرة )YYZZZZ( محل الرقم التسلسلي للمركبة.