مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الرابع — رقم تعريف المركبة
المادة 37
يمكن المركبات المصنّعة أو المركبة في الجزائر، حيث لا يملك المصنّع/ المركب التعريف العالمي للمصنّع (IMW)، استبدال هذا الأخير بالرمز AMI (التعريف الجزائري للمصنّع). ويجب على المصنّع / المركّب أن يحصل على التعريف العالمي للمصنّع )WMI( الخاص به في أجل لا يتعدى سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.